المادة -35-
اولا- تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التهدير لمن احيل إلى التفاعل وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
ثانياً- يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تأثير على حقوقه في الخدمة والتفاعل خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوماً من تاريخ حصول التغيير، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة مقدارها (5%) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق.
ثالثا- يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وكما ياتي:
- متقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة ٢٠٠٨ المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.
- للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٠ المعدل و (١٨) لسنة ٢٠١١ المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.
رابعا- استثناءا من أحكام المادة (٢١ / ثانيا) من هذا القانون:
- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار الخدمة عند أحالته الى التفاعل (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتجاوز المخصصات الـ 50% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:
- اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد.
- اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية.
- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.
- اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة.
- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي اسسها النظام البعثي السابق.
خامسا- استثناء من احكام المادة (21 / ثانياً) من هذا القانون:
- يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة (80%) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات الـ 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في أحدى الحالات الآتية:
- اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (٢٠) خمسة وعشرون سنة بضمنها (١٠) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل.
- اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره.
- اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن (20) عشرين سنة.
- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
- تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة.
سادسأ — استثناء من احكام المادة (21/ثانياً) من هذا القانون:
- يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة (80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي) في أحدى الحالات الآتية:
- اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن (25) سنة.
- اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.
- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
- تسري احكام الفقرة (أ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
سابعا- استثناء من أحكام المادة (٢١) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (50%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2.5% اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين.
ثامناً- يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة رابتاً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تاسعاً- تمنح مخصصات معيشه للمتقاعدين بنسبة (1%) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.
عاشرا- تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .
- الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (5%) خمسة من المائة.
- البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة.
- الدبلوم العالي و الماجستير يمنح مخصصات شهادة بنسبة (15%) خمس عشرة من المائة.
- الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.